فقال: (أتشفع في حد من حدود اللَّه)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللَّه، فلما كان العشي، قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاختطب، فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع، ثم ضرب بذلك مثلًا بفلذة كبده، وأعز الناس عنده، مما يدل على أنه لا فرق بين الوالد والولد.
3 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر بوجوب إقامة الحد إذا بلغ الإمام، دون التفريق بين الأب وغيره.
4 - أن الحد حق اللَّه تعالى، فإذا بلغ الإمام وجب إقامته، وليس حق للإمام يسقطه عمن يشاء، أو عمن له عليه حق.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• أولًا: المراد بدار الحرب: المراد بدار الحرب دار الكفر، قال المرداوي: "دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر.