إقامة الحد عليه، فبقي حكمه على الأصل.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان حين سرقته سليم العقل غير سكران، فإنه يجب عليه الحد.

• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق وهو غير سكران فإن عليه الحد (?).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل سارق إلا ما استثناه الشارع، ومن كان سليم العقل غير سكران، فإنه ليس فيه ما يمنع إقامة الحد عليه، فبقي حكمه على الأصل.Rلم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان قد قام بالسرقة اختيارًا دون إكراه، فإنه يجب حينئذ إقامة الحد عليه.

• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مكره فيجب عليه القطع (?).

• مستند الإجماع: دليل هذه المسألة ما يلي:

1 - عن أبي ذر الغفاري -رضي اللَّه عنه- (?) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه تجاوز عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015