فيتبين مما سبق من كلام أهل اللغة أن اعتبار الحزر مذكور في التعريف اللغوي للفظ السرقة.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لوجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان السارق والدًا للإمام، فإن على الإمام أن يقيم حد السرقة -سواء بنفسه أو نائبه-، ولو كان السارق والدًا له.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا يختلف الناس في أن إمامًا له والد قدم إليه في قذف، أو في سرقة، أو في زنى، أو في قود، فإن فرضًا على الوالد إقامة الحد على والده في كل ذلك" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بإقامة حد السرقة على السارق، دون تفريق بين ما إذا كان السارق والدًا للإمام، أو لا.
2 - عن عائشة رضي اللَّه عنها زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتي بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،