"وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى (?) وعثمان البتي (?):
"يُقتل المسلم بالذمي. . . واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه" (?) وقال فيه ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي فلا نعلم فيه خلافًا" (?) وكذا نقل العيني (855 هـ) عن بعض الحنفية الإجماع فقال: "قال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي" (?).
وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ): "يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه" (?).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه الصورة نص صريح من الكتاب أو السنة لكن يعلل له بأن الذمي ملتزم للأحكام كالمسلم، فمالُه محترم كمال المسلم.
• المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محكي عن جماعة من