قال ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا" (?)، وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "أما قطع المسلم بمال المسلم فبإجماع" (?)، وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "يقطع مسلم وذمي -ولو سكران- بمال مسلم وذمي، إجماعًا في مسلم بمسلم" (?).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: مما يدل على قطع المسلم بما سرقه من مال المسلم:
1 - عموم قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
2 - حديث عائشة رضي اللَّه عنها في شأ المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها وقال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع يد المخزومية، وهي مسلمة وسرقت من مسلم.
3 - من النظر: أن مال المسلم محترم، فوجب القطع بأخذ ماله حفظًا لحرمته.
• أما الصورة الثانية: وهي سرقة المسلم من مال الذمي: حكى ابن حزم (456 هـ) عن الحنفية القول بأنه لا خلاف في قطع المسلم بسرقة مال الذمي، ولم يتعقبه (?) ونقل فيها ابن عبد البر (463 هـ) الإجماع عن الحنفية حيث قال: