أهل العلم، وممن حكى الخلاف الخطيب الشربيني حيث قال: "وأما قطعه -أي المسلم- بمال الذمي فعلى المشهور؛ لأنه معصوم بذمته، وقيل: لا يقطع كما لا يقتل به" (?).

• دليل المخالف: استدل القائلون بعدم قطع المسلم بما سرقه من مال الذمي بالقياس على القتل، فكما أن المسلم لا يقتل بالذمي، فكذا السرقة.

• أما الصورة الثالثة: وهي سرقة الذمي من مال المسلم:

فقال ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا" (?) ونقله ابن قاسم (?) قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "قطع الذمي بالسرقة من مال مسلم فلا نعلم فيه خلافًا" (?).

• مستند الإجماع لهذه الصورة: علل الفقهاء لهذا الوجه أنه لما وجب قطع المسلم من مال المسلم، كان قطع الذمي من مال المسلم واجبًا من باب أولى، لأن الذمي ملتزم بالأحكام الإسلامية، فله حكم المسلم في إقامة الحدود (?).

• المخالف في هذه الصورة: قال الشيرازي (?): "لا يقطعان -أي الذمي والمستأمن- بسرقة مال مسلم"، نقله عنه المرداوي (?)، وابن مفلح المقدسي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015