الجمهور، وهو الأولى، ويعضده أن من حكى عنه موافقة الجمهور أكثر كما هو ظاهر كلام العراقي السابق.
• المراد بالمسألة: لو أن مسلمًا سرق مالًا محترمًا شرعًا من مسلم أو ذمي، وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطع، فيجب إقامة الحد عليه، وكذا لو سرق الذمي من مسلمٍ، أو من ذمي مالًا محترمًا شرعًا، بما يوجب الحد، وجب القطع، إذا ترافع الذميون إلى شرعنا.
ويتبين من هذا أن المسلم أو الذمي لو سرق أحدهما من كافر غير ذمي، كالحربي، فهي غير مسألة الباب، ولو كان ذلك الحربي مستأمنًا، وكذا لو سرق المسلم أو الذمي مالًا غير محترم شرعًا، كما لو سرق صليبًا، أو خمرًا، أو خنزيرًا، أو نحوه، مما هو محترم عند الذمي، لكنه غير محترم شرعًا، فهذه مسألة خلاف وليست هي مسألة الباب، وكذا لو سرق ذمي من ذمي ولم يتحاكموا إلى شرعنا، فهذه غير مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: هذه المسألة على أربع صور:
الأولى: سرقة المسلم من مال المسلم.
الثانية: سرقة المسلم من مال الذمي.
الثالثة: سرقة الذمي من مال المسلم.
الرابعة: سرقة الذمي من مال الذمي.
• أما الصورة الأولى: وهي سرقة المسلم من مال المسلم، فأجمع أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من مسلم، وثبتت السرقة بما يوجب الحد، فإن المسلم يقطع به: