أهل العلم، وإنما هي قول عامة أهل العلم.

ونظرُ أهل العلم في المخالفين للمسالة أنهم على ثلاثة أوجه:

الأول: جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم جعلوا قول المخالف في المسألة من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به.

الثاني: من أهل العلم من جعل ما نُقل عن بعض السلف في الخلاف غير ثابت عنهم أصلًا، فليس ثمة خلاف إلا من الظاهرية، ونَسَبَ قول الظاهرية للشذوذ المخالف للإجماع.

الثالث: جماعة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسألة وجعلوا اشتراط الحرز هو قول الجمهور، وليس محل إجماع، كما فعله ابن حجر حيث قال: "والسرقة: الأخذ خفية، وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية، ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحرز -وهم الجمهور- زاد فيه من حرز مثله" (?).

وكذا فعله ابن عبد البر في بعض المواضع حيث قال: "وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئًا محروزًا يخرجه من حرزه، وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار" (?)، واللَّه تعالى أعلم.

[13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه.

• المراد بالمسألة: من سرق شيئًا معينًا، فإن الواجب عليه رد ما سرقه أو مثله، ولا يلزمه رد مثليه مرتين.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015