يريد أن يصيبها، ثم لم يفعل، فليس على أحد من هؤلاء حد، والمقصود بالسرقة هو إخراج المال، لا هتك الحرز، فإذا لم يتحقق المقصود فلا يُعد الشخص سارقًا حقيقة (?).
• المخالفون للإجماع: المتأمل في كلام ابن عبد البر، وابن قدامة وغيرهم يلحظ أن ثمة مخالفًا في المسألة.
والمخالف في مسألة اشتراط الحزر لوجوب القطع هم الظاهرية (?)، حيث ذهبوا إلى وجوب القطع في مسألة الباب بناءً على أن الحرز غير شرط في القطع، فلو أخذ المتاع ثم قبض قبل أن يُخرجه من الدار وجب عليه الحد، ونقله ابن حزم عن عائشة رضي اللَّه عنها، والنخعي، وسعيد بن المسيب (?)، وعبيدالله بن عبد اللَّه بن عتبة (?)، والحسن البصري (?).
• دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في السرقة أن يأخذه من حرز.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين