• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن الأصل براءة ذمة الإنسان، وتكليفه رد ما أخذه، أما تضعيف الغرامة عليه فأمر زائد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس ثمة دليل يوجب ذلك.
• المخالفون للإجماع: خالف الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه فذهبوا إلى أن من سرق الثمر المعلق وخرج به من مكانه، فإن عليه غرامة مثليه، وبه قال الشافعي في القديم، ثم رجع عنه إلى قول الجمهور (?).
• دليل المخالف: استدل القائلون بأن من سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثلي ما سرق بما يلي:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذٍ خِبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (?).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب رد مثلي ما سرق، قال الإمام أحمد عن الحديث: "لا أعلم سببًا يدفعه" (?).
2 - ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: "أراك تجيعهم"، ثم قال عمر: "واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك" ثم قال للمزني: "كم ثمن