وإن كان له حظه من النظر، لكني لم أذكره لعدم الصراحة فيه، واللَّه تعالى أعلم.

الثاني: ذكر ابن مفلح (?) في كتابه "الفروع" (?) أن القول بقتل السارق في الخامسة هو قياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل شارب الخمر في الخامسة، إذا لم ينته إلا بالقتل، لكن التحقيق في المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يوافق أبا مصعب، ويخالف ما عليه عامة أهل العلم، فإن رأي شيخ الإسلام بقتل السارق ليس من باب كونه حدًا على السارق أن يقتل في الخامسة، وإنما هو من باب السياسة الشرعية على وجه التعزير الذي مردُّه إلى الإمام حيث يرى المصلحة في ذلك، وهذا كما تعلم باب واسع، وذهب إليه طائفة من أهل العلم (?)، وهو خارج عن مسألة الباب.

الثالث: ذكَر ابن حزم في "المحلى" أن القول بقتل السارق لكونه مرتدًا لا يقول به أحد من أهل العلم، ومعلوم أن ما قاله ابن حزم حق، فإن الإجماع قائم عند أهل السنة أن السارق لا يقتل لكونه مرتدًا، لكنا لم نذكره لأنه ليس من مسألة الباب، فإن مسألة الباب هي في قتل السارق في الخامسة من باب الحد، وليس من باب كونه مرتدًا، واللَّه تعالى أعلم (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015