2 - عن عبد اللَّه بن زيد الجهني -رضي اللَّه عنه- (?) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من سرق متاعًا فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه) (?).

• وجه الدلالة: الحديثان صريحان بقتل السارق في المرة الخامسة.

وثمة تنبيهات ثلاثة أبينها قبل ذكر نتيجة البحث في المسألة:

الأول: نقل بعض أهل العلم عن الشافعي أنه لا يعلم خلافًا في أن حديث قتل السارق في الخامسة منسوخ (?)، والتحقيق أن الشافعي وإن كان يقول بأن حديث قتل السارق منسوخ، لكن ذكره لعدم الخلاف في المسألة لم يكن في حق السارق، وإنما هو في شارب الخمر، ونص الشافعي في الأم قال: "أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " (إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع القتل، فكانت رخصة". . . قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (?).

فلعل من نقل كلام الشافعي في حق السارق، حمل الحرف على العموم، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015