العلم، وأن أكثر أهل العلم على أن السارق لا يقتل من باب الحد، لكن ليس ذلك محل إجماع متحقق، ولذا لمَّا ذكر ابن عبد البر المسألة وخلاف أبي مصعب فيها, لم يجعل المسألة إجماعًا، وإنما نسبها للجمهور، فقال بعد قوله بعدم القتل: "وعلى هذا جمهور أهل العلم" (?).

واعتذر ابن حجر عمن نقل الإجماع بأن مرداهم أنه قد استقر الإجماع بعد ذلك على عدم القتل، وهذا التوجيه حسن؛ إذ هو أولى من تجهيل الأئمة، واللَّه تعالى أعلم.

[12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع.

• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا دخل دار شخص آخر، وجمع متاعًا، ثم قُبض عليه قبل أن يُخرِج المتاع من الدار، فهنا لا حد عليه، لكن للإمام أن يعزره.

ويتبين من ذلك أنه لو أخرج المتاع من الحرز، فهذه مسألة أخرى غير مسألة الباب، وإنما المراد هنا جمع المال في الحرز قبل إخراجه.

• من نقل الإجماع: هذه المسألة مبنية على مسألة اشتراط الحرز في السرقة، فمن اشترط إخراج المسروق من الحرز لإقامة حد السرقة، لم يقل بالقطع في مسألة الباب، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يشترط لإقامة حد القطع أن يكون المسروق محروزًا.

قال ابن هبيرة (560 هـ): "أجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع" (?). فهذا نص في اشتراط الحرز على العموم، ونص جماعة على الإجماع في عين مسألة الباب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015