على الإمام إن مات السارق بسبب قطع يده (?)، وهو قول ابن أبي ليلى (?).
ولذا لما نقل الشوكاني كلام النووي في الإجماع تعقبه بقوله: "فيه نظر؛ فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة" (?).
• دليل المخالف: علل الكاساني لقول أبي حنفية بأن الإمام استوفى غير حقه؛ لأن حقه في القطع، وهو أتى بالقتل، فيضمن، وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي ليلى، ورواية عن أبي حنيفة.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد فقُطعت يده، ثم سرق أخرى فقُطع، ثم ثالثة، ورابعة، فقُطعت جميع أطرافه الأربع، فهل يُقتل فيما لو سرق في المرة الخامسة، أم لا.
• من نقل الإجماع: قال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة" (?)، ونقله عنه أبو الطيب (?) (?)،