وقال الماوردي (450 هـ): "الصحابة بعده -أي بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمعوا على ترك القتل -أي في الخامسة-" (?)، ونقل ابن العربي (543 هـ) الاتفاق عن بعضهم (?).
وحكى المنذري (656 هـ) (?) الإجماع، نقله عنه ابن حجر (?) ونقل الزيلعي (743 هـ) الإجماع فقال: "قال في المبسوط: "يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر" قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقًا للإجماع"" (?).
وأشار إليه ابن رجب (795 هـ) (?) فقال: "واعلم أن من هذه الأحاديث