الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنَّه" (?).

وفي رواية للبيهقي (?) بلفظ: "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛ الحق قتله" (?).

2 - من النظر: أن قطع يد السارق مأمور به شرعًا، والحاكم فعل ما أذن له الشرع، وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون (?).

• المخالفون للإجماع: ثمة رواية عن أبي حنيفة حاصلها وجوب الضمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015