• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (?). وقال الطحاوي (321 هـ): "اتفاقهم في المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق" (?).

وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه" (?). وقال الكاساني (587 هـ): "لو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفصَّاد، والبزَّاغ (?)، والحجَّام، إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع" (?).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود، أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضمن مَن تَلِف بها" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (?).

وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال" (?) ونقله عنه الصنعاني (?). وقال شمس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015