2 - من النظر: أن العبد غير الآبق كما أنه لا يقطع بموجب ما سرقه من مال سيده، فكذا العبد السابق (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة كانت محل خلاف بين أهل العلم، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع (?).
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع بإقرار أو بينة، وأمر الحاكمُ بقطع يد السارق، فقطع المأمور يد السارق كما أمره الشرع بلا زيادة، ولا نقص، ولا تفريط، ومات السارق بسبب القطع، فإنه لا ضمان على القاطع ولا على الحاكم الذي أمر بالقطع.
ويتبين مما سبق أنه لو قطعت يد السارق، على غير أمر الشارع، كأن بدأ بيده اليسرى، أو كان على أمر الشارع لكنه زاد في الحد، فكل هذا ليس من مسألة الباب.