• الخلاف في المسألة: خالف داود (?)، وابن حزم في المسألة (?)، وقال: يجوز للحائض والنفساء أن يلبثا في المسجد.

واحتج بعدم الدليل المانع، وأن الأصل الجواز، ولأن المؤمن لا ينجس (?).

وخالف الحنابلة في قول (?)، فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث.

واحتجوا بأن الوضوء يخفف الحدث (?).

وخالف محمد بن مسلمة (?)، فقال: يجوز لها اللبث إذا استثفرت، وأمنت تنجيس المسجد، بناء على أن المسلم لا ينجس (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[24 - 441] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد:

إذا أرادت الحائض أن تتناول الشيء من المسجد، فيجوز لها ذلك بلا خلاف.

ومسألتنا مقتصرة على إن أمنت الحائض من تلويث المسجد.

• من نقل نفي الخلاف: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث عائشة الآتي، في باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد: "وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (?)، وزيد بن أسلم (?)، والشافعية على الصحيح (?)، والحنابلة على المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015