• الخلاف في المسألة: خالف داود (?)، وابن حزم في المسألة (?)، وقال: يجوز للحائض والنفساء أن يلبثا في المسجد.
واحتج بعدم الدليل المانع، وأن الأصل الجواز، ولأن المؤمن لا ينجس (?).
وخالف الحنابلة في قول (?)، فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث.
واحتجوا بأن الوضوء يخفف الحدث (?).
وخالف محمد بن مسلمة (?)، فقال: يجوز لها اللبث إذا استثفرت، وأمنت تنجيس المسجد، بناء على أن المسلم لا ينجس (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا أرادت الحائض أن تتناول الشيء من المسجد، فيجوز لها ذلك بلا خلاف.
ومسألتنا مقتصرة على إن أمنت الحائض من تلويث المسجد.
• من نقل نفي الخلاف: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث عائشة الآتي، في باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد: "وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (?)، وزيد بن أسلم (?)، والشافعية على الصحيح (?)، والحنابلة على المذهب (?).