وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (?)، وابن حزم في المسألة (?)، ومحمد بن مسلمة (?).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ناوليني الخُمْرة (?) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (?)، وزيد بن أسلم (?)، والحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في وجه (?)، والحنابلة في قول (?)؛ فقالوا: لا يجوز.

واحتجوا (?): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (?)، ولغلظ حدث الحائض (?).Rأن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[25 - 442] مؤاكلة الحائض جائزة:

إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015