وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (?)، وابن حزم في المسألة (?)، ومحمد بن مسلمة (?).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ناوليني الخُمْرة (?) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (?).
• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (?)، وزيد بن أسلم (?)، والحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في وجه (?)، والحنابلة في قول (?)؛ فقالوا: لا يجوز.
واحتجوا (?): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (?)، ولغلظ حدث الحائض (?).Rأن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل