والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة -رضي اللَّه عنها-، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[23 - 440] تحريم لبث الحائض في المسجد:

إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (?).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (?).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015