الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عائشة وهي حائض أن تطوف، والنهي يقتضي الفساد، فدل على أن الطواف غير صحيح (?).

2 - أن الطواف يفتقر إلى الطهارة، والطهارة لا تصح من الحائض، فلا يصح الطواف إذًا (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (?)، أن الطواف يصح مع التقصير في الواجب، ويجبره بدم.

واختار ابن تيمية أنه يصح بعذر، بلا دم (?).

واحتجوا: بأنه لم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء، ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[22 - 439] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف:

إذا أرادت المرأة الحج، ثم حاضت، فإنه يصح منها الحج -غير الطواف- وهي حائض، ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه". نقله عنه النووي (?).

الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وفيه (?) دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015