الصلاة والسلام: "لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ " قلن: بلى، قال: "فاخرجن" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبر بقوله: "لعلها تحبسنا"، مما يدل على أنها ممنوعة من الطواف، ثم أكد ذلك بأنه لم يبح لها الطواف مع الحيض، واللَّه تعالى أعلم (?).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في النفساء (?)، فقال: يجوز لها الطواف.
واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما خلاف ابن حزم في النفساء؛ فغير معتبر؛ لمخالفته النص الصريح، وللإجماع قبله، ولعدم متابعته على قوله، واللَّه تعالى أعلم.
إذا طافت الحائض أو النفساء بالبيت، فلا يصح منهما الطواف حتى تطهر.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض، ولا تطوع". نقله عنه النووي (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وفيه (?) دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه" (?). ونقله عنه العراقي (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع