الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام" (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وفيه من الفقه (?): أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه" (?).

ويقول: "فهذا ما لا خلاف فيه أيضًا؛ أن الحائض لا تطوف بالبيت" (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت" (?).

النووي (676 هـ) حيث نقل عنه ابن نجيم حكايته للإجماع في المسألة (?).

والذي وجدته أنه نقل حكاية ابن جرير للإجماع ولم يحكه هو (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وأما الطواف؛ فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وأبو العالية (?)، والحنفية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عائشة عن الطواف، وكانت حائضًا، مما يدل على المنع من الطواف للحائض (?).

2 - حديث عائشة، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن صفية قد حاضت، فقال عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015