ولا يحرم وطؤها" (?). نقله عنه ابن نجيم (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (?).

2 - استدلوا بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل" (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (?)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.

واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[20 - 437] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت:

إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (?).

• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي (?)، وابن قاسم (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015