ولا يحرم وطؤها" (?). نقله عنه ابن نجيم (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (?).
2 - استدلوا بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل" (?).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (?)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.
واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (?).
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي (?)، وابن قاسم (?).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل