• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يصح أن يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ولا يُشترط أن يكون جلده بالسوط.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" (?).
قال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب" (?) ونقله عنه ابن حجر (?) والصنعاني (?) والشوكاني (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث -رضي اللَّه عنه- قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد" (?).