الدليل الثاني: عن السائب بن يزيد -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، وصدرًا من خلافة عمر -رضي اللَّه عنه-، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر -رضي اللَّه عنه-، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين" (?).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: (اضربوه)، قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: (لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان) (?).

• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث ظاهرة في أن جلد شارب الخمر كان بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد الخمر إنما يكون بالسوط. وهو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول للشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).

وثمة قول آخر ذكره ابن حجر بقوله: "وتوسط بعض المتأخرين فعيَّن السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم، وهو متَّجه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015