الرابعة فاقتلوه) (?).

الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: "ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات، فإن لكم عليّ أن أضرب عنقه" (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية.

ولعل من نقل الإجماع اعتبر خلاف الظاهرية من قبيل الشاذ، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015