الأمر بقتل شارب الخمر، وترك العمل به.
الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تلعنوه؛ فواللَّه ما علمت إلا إنه يحب اللَّه ورسوله) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد حمارًا مع كثرة ما يؤتى به، والظاهر أن التعبير بالكثرة يدل على أنه أكثر من ثلاث مرات (?).
الدليل السادس: أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب تكرارها القتل حدًا، كالزنا والقذف (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يُقتل في المرة الرابعة.
وهو مروي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه- (?)، وبه قال الظاهرية (?).
• دليل المخالف: استدل من أوجب قتل شارب الخمر في المرة الرابعة بما يلي:
الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في