الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه).
قال محمد بن المنكدر (?): "قد ترك ذلك بعد، أُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد على ذلك" (?).
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)، قال: "ثم أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله" (?).
وفي رواية: قال جابر -رضي اللَّه عنه-: "فضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النعمان أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخِّر" (?).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث السابقة صريحة في نسخ