• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن عمر -رضي اللَّه عنه- استشار الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في جلد شارب الخمر بعد أن كان يجلد أربعين، فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما بثمانين جلدة، وفعله عمر -رضي اللَّه عنه- بمحضر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- فكان منهم كالاتفاق عليه (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في حد الخمر هو أربعون جلدة، وهو قول الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?) وبه قال الظاهرية (?).

القول الثاني: أن جلد شارب الخمر ليس له عدد معيَّن، مع خلافهم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015