وقال البهوتي (1051 هـ): "وإذا شربه -أي المسكر- فعليه الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "وإذا شربه -أي المسكر- فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر -رضي اللَّه عنه-، فلما كان عمر -رضي اللَّه عنه- استشار الناس، فقال عبد الرحمن -رضي اللَّه عنه-: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر -رضي اللَّه عنه-" (?).

الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: "نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015