وقال السرخسي (483 هـ): "فلما كان زمان عمر رضي اللَّه عنه جعل ذلك ثمانين سوطًا، والخبر وإن كان من أخبار الآحاد فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?). وقال الكاساني (587 هـ): "حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وحدُّ الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "حدُّه ثمانون؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "وحدُّه ثمانون في إحدى الروايتين، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?).
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ): "وعدده ثمانون سوطًا في الحر بإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?). وقال الزيلعي (743 هـ): "حد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا. . . وعليه إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?). وقال ابن نجيم (907 هـ): "وحد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?).