Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وكان عالمًا بتحريم الخمر، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يُعفيه من الحد.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق" (?). وقال القرافي (684 هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير قاتلي" (?).
• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا -رضي اللَّه عنه- لم يكن يحلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سيقيم عليه حد الرجم، ومع ذلك لم يكن ذلك مُسقطًا عنه للعقوبة، وهذا في الزنا فيقاس عليه حد الشرب (?).
الدليل الثاني: أنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (?).