العار بالقذف، ولو كان فاسقًا، فيحتاج إلى دفع العار عنه وتكذيب القاذف (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: لو أن مسلمًا سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقذفه، فإن على الإمام أن يقتله، سواء تاب من القذف، أو لم يتب، وكذا الذمي، والمعاهد، إذا قذف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسلم.
ويتبين مما سبق أمور ثلاثة: الأول: لو كان القاذف للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حربيًا، فذلك غير مراد. الثاني: لو كان القذف من ذمي أو معاهد لكنه أسلم بعد سبه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذلك غير مراد في مسألة الباب. الثالث: المسألة هي في قتله، أما في الحكم بكفره من عدمه فمسألة أخرى يأتي بيانها (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن القاسم (191 هـ) (?): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (?). وقال محمد بن سحنون (256 هـ) (?): "أجمع العلماء على أن شاتم