النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب اللَّه له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر"، نقله عنه القاضي عياض (?) وشيخ الإسلام ابن تيمية (?).

وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (305 هـ) (?) حيث نقله عنه ابن تيمية (728 هـ) فقال: "وقد حكى أبو بكر الفارسي -من أصحاب الشافعي- إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجب قتله إذا كان مسلمًا" (?) نقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (?)، والمطيعي (?) والشوكاني (?). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له القتل"، نقله عنه القرطبي (?)، وابن حجر (?)، وأبو الطيب (?)، والشوكاني (?). وقال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (?) ونقله عنه القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015