أعرف فيه خلافًا" (?). نقله عنه العيني (?).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسألتنا: "ولنا، إجماع الصحابة على ما قلنا" (?)، وهو يريد الإجماع السكوتي (?).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وأبو ثور (?)، والنخعي (?)، والحسن بن صالح، وعطاء (?)، والمالكية في قول (?)، والحنابلة في رواية (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث حمنة بنت جحش -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن" (?).
• وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهر، ووجب أن يكون الطهر أكثر من الحيض؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت في هذا الحديث الست أو السبع حيضًا، وجعل بقية الشهر طهرًا، فدل على أن الطهر يكون أكثر (?).
2 - أن ما لم يقيده الشارع، يترك للعادة والعرف، وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر يومًا، فوجب الأخذ به (?).
• الخلاف في المسألة: قال النووي عن قول المحاملي وأبي الطيب: "مردود غير