مقبول" (?).
وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب (?).
خالف مالك في رواية (?)، وأحمد في رواية (?)، وإسحاق (?)، والأوزاعي (?)، وابن حزم (?)، وقال: لا حد لأقله.
واحتجوا بقول ابن عباس (?)، وأن الطهر يعود للعرف والعادة (?).
وخالف سعيد بن جبير (?)، وأحمد في رواية (?)، بأنه ثلاثة عشر يومًا.
واحتجوا بأثر عن علي -رضي اللَّه عنه- (?).
وخالف يحيى بن أكثم (?)، وأبو حازم القاضي، وأبو عبد اللَّه البلخي (?)، بأن أقله تسعة عشر يومًا.
وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام الشهر ونقصانه (?).
وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًا (?).
بل قال ابن رشد: "وقيل سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب" (?).
وخالف مالك في رواية (?)، بأن أقله خمسة أيام.
وخالف مالك في رواية (?)، بأن أقله عشرة أيام.
ولم أجد لهما دليلًا.