فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].

• وجه الدلالة: الآية تقتضي حمل الحيض على كل أذى من جنسه، إلا ما خصه الدليل، ولا دليل في مسألتنا (?).

2 - أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومًا، فوجب الرجوع إليها (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي، وداود (?)، والحنابلة على قول (?)، وابن حزم (?) في المسألة، فقالوا: أكثره سبعة عشر يومًا.

وخالف الحنابلة في قول آخر (?)، بزيادة أكثر الحيض ليلة، فيكون سبعة عشر يومًا وليلة.

وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للإجماع: "وهذا باطل" (?).

• واحتجوا: بوقوع ذلك، وأن المسألة عائدة للعرف (?).Rأن الإجماع غير متحقق (?)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[6 - 423] أقل الطهر خمسة عشر يومًا:

إذا طهرت المرأة، فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومًا، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: المحاملي (415 هـ) حيث يقول: "أقل الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع". نقله عنه النووي (?).

القاضي أبو الطيب (450 هـ) حيث يقول: "أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا". نقله عنه النووي (?)، والعيني (?).

الشيرازي (476 هـ) حيث يقول: "وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015