• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
• وجه الدلالة: الآية صريحة في أن المراد بها هو القذف بالزنا، من جهة أنه تعالى شرط أربعة شهداء، وهو من خصائص الزنا (?).
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشريك بن سحماء فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (البينة أو حد في ظهرك)، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم على هلال بن أمية بحد القذف حين رمى امرأته بالزنا مع شريك، وهو يدل على أن الرمي بالزنا هو من القذف.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: مما هو مقرر في الشريعة تحريم أن يقذف الإنسان غيره بالزنا، وهو من كبائر الذنوب التي رتَّب اللَّه عليها العقوبة (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "القذف: هو الرمي بالزنا، وهو محرم بإجماع الأمة" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).