على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا. والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة" (?). وقال الرازي (606 هـ): "أجمع العلماء على أن المراد الرمي بالزنا" (?).

وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ): " {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} والمراد بالرمي القذف بالزنا، إجماعًا" (?). وقال الزيلعي (743 هـ): "قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء" (?).

وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية الرمي بالزنا" (?). وقال أبو بكر العبادي (800 هـ): " {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. . .} الآية والمراد بالرمي الرمي بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوق" (?). وقال العيني (855 هـ): " (والمراد الرمي بالزنا بالإجماع) أي بإجماع العلماء" (?).

وقال الغنيمي (1298 هـ) (?) "لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015