وقال العيني (855 هـ): "والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "والقذف لغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" (?)، ونقله عنه ابن يونس الشلبي (?)، والغنيمي (?)، وبمثله قال ابن فراموز (885 هـ) (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "القذف: هو في اللغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" (?).
وقال دامان (1078 هـ): "والقذف لغة الرمي مطلقًا. . . وهو من الكبائر بإجماع الأئمة" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على تحريمه، بل عدّوه من الكبائر" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?)، والشافعية (?) والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (?).
• وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شهادتهم، ووصفهم بالفسق لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر.