• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نص على أن تحريم الفروج إلا في حق الزوجة أو ملك اليمين، وما عداها فيبقى على التحريم المنصوص في الآية (?).
الدليل الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (?).