الدليل الثالث: أنه إيلاج للحشفة في فرج محرَّم، فأشبه إتيان بني آدم (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص جريمة الزنا أو اللواط، ثم تاب من ذلك الفعل، فإن توبته تُقبل فيما بينه وبين اللَّه تعالى.
ويتبين مما سبق أن المراد سقوط إثم الزنا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، أما سقوط الحد، أو سقوط حق المزني بها، أو الملوط به، فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة، ومن الزنا، ومن فعل قوم لوط، ومن شرب الخمر" (?). وقال ابن عطية (542 هـ): "لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني" (?).
وقال القرطبي (671 هـ): "لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء (?) عامل في الكافر والزاني" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)،