مائة مائة الفاعلة والمفعولة بها" (?).
• دليل المخالف: استدل من أوجب مائة جلدة على من فعلت السحاق بالقياس على حد الزنا (?).Rالمسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الزهري، وقد نسبه إلى علمائه، ومن المعلوم أن الزهري قد أدرك بعض الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وكبار التابعين.
ومن نقل الاتفاق في المسألة أراد اتفاق المذاهب الأربعة، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: من الأمور التي حرَّمها الشارع أن يطأ الإنسان بهيمة من الحيوانات.
والمراد هنا تقرير تحريم وطء البهيمة، أما الواجب في ذلك فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلًا" (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن إتيان البهائم حرام" (?).
وقال ابن المرتضى (840 هـ): "والبهيمة محرَّمة إجماعًا" (?) ونقله عنه الشوكاني (?).