Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا تساحقت امرأتان فإنه ليس عليهما شيء من الحد، فلا يشملهما حد الزنا.
ويتبيَّن أن المراد هو نفي الحد المقدر في من فعلت السحاق، أما مسألة عقوبتهما بالتعزير فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك" (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن السحاق لم يرد له في الشرع عقوبة مقدَّرة، ولا يصح إلحاقه بالزنا لأنه ليس فيه إيلاج (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن السحاق فيه مائة جلدة.
وهو قول ابن شهاب الزهري، ونسبه إلى غيره من أهل العلم، حيث قال: "أدركتُ علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة (?) وأشباهها: تجلدان