• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} (?).

الدليل الثاني: عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- (?) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015