• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن النظر إلى الأمرد بشهوة طريق للوقوع في فاحشة اللواط، وإذا كان اللَّه تعالى نهى عما يقرب للزنى في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} (?)، فتحريم ما يدعوا للواط من باب أولى؛ لأن اللواط أقبح منه (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[150/ 2] السحاق حرام.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف السحاق: السَّحق في اللغة مصدر من سحَق الشَّيء يَسْحَقُه سحْقا: دَقَّه أشدَّ الدَّقّ. وقيل: السَّحْقُ: الدَّقُّ الرقيقُ. وقيل: هو مُطلق الدَّقُّ بعد الدَّقِّ (?).

والمراد به هنا هو إتيان المرأة امرأة مثلها، بدلك فرجها بفرجها.

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ساحقت المرأة امرأة مثلها، بأن دلكت فرجها بفرج امرأة أخرى، فإن ذلك حرام شرعًا.

ويتبين مما سبق أن إدخال المرأة إصبعها أو غير ذلك في فرجها ليس من مسألة الباب، وإنما المراد حصول ذلك من امرأة معها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015