الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف اللواط: اللواط لغةً: قال ابن فارس: "اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على اللُّصوق" (?).

قال ابن منظور: "لاط الحوْضَ بالطين لَوْطًا طَيَّنه. . . وكل شيء لَصِق بشيء فقد لاطَ به يَلوط لَوْطًا ويَليطُ لَيْطًا ولِياطًا. . . ولاط بحقه ذهب به، واللَّوْطُ الرِّداء. . . ولاطَ الرجلُ لِواطًا ولاوطَ أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ. . . واللِّياطُ الرِّبا وجمعه: لِيطٌ".

اللواط شرعًا: اللواط في الشرع: هو إتيان الذَّكر الذَّكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: المراد بالمسألة أن اللواط الذي هو إتيان الذكر الذكر بتغييب حشفته في دبره، هو مما حرمه اللَّه تعالى.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" (?). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن اللواط حرام، وأنه من الفواحش" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015