وقال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع أهل العلم على تحريم اللواط" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" (?).
وقال القرطبي (671 هـ): "واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه -يعني اللواط-" (?). وقال الذهبي (748 هـ): "أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم اللَّه تعالى" (?).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه -أي اللواط-" (?). وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) في ذكره لبعض كبائر الذنوب: "اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة الأجنبية في دبرها. . . عدُّ هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه" (?).
وقال ابن قاسم (1352 هـ): "تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع" (?). وقال الشوكاني (1250 هـ): "اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ